المرداوي
158
الإنصاف
ذكرهما بن حامد وأطلقهما في الفروع والنظم والحاوي والمذهب والمحرر وذكره في العدة . إحداهما له رجعتها وهو المذهب نص عليه في رواية حنبل وعليه أكثر الأصحاب . قال المصنف والشارح قاله بن كثير من أصحابنا . قال في الهداية والمذهب وغيرهما قال أصحابنا له أن يرتجعها . قال الزركشي هي أنصهما عن الإمام أحمد رحمه الله واختيار أصحابه الخرقي والقاضي والشريف والشيرازي وغيرهم . وجزم به في الوجيز وقدمه في المستوعب والرعايتين . قال في الخلاصة له ارتجاعها قبل أن تغتسل على الأصح وهو من مفردات المذهب . والرواية الثانية ليس له رجعتها بل تنقضي العدة بمجرد انقطاع الدم اختاره أبو الخطاب وابن عبدوس في تذكرته . قال في مسبوك الذهب وهو الصحيح وتقدم نظير ذلك في مسائل الطلاق . تنبيه ظاهر الرواية الأولى أن له رجعتها ولو فرطت في الغسل سنين حتى قال به شريك القاضي عشرين سنة . وذكرها بن القيم في الهدى إحدى الروايات . قال الزركشي وهو ظاهر كلام الخرقي وجماعة . ويأتي حكايته عن الإمام أحمد رحمه الله . وعنه يمضي وقت صلاة جزم به في الوجيز وغيره . ويأتي نظير ذلك عند قوله والقرء الحيض . فائدتان إحداهما محل الخلاف في إباحتها للأزواج وحلها لزوجها بالرجعة .